فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، أَخْرَجَ مِنْ قُوْتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، صَاعًا (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه لا يجوز إخراج القيمة، وهذا هو قول الشيخين [1] - رحمهما الله -.
(1) قوله (فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، أَخْرَجَ مِنْ قُوْتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، صَاعًا) أي إن لم يجد هذه المذكورات - البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو التمر أو الزبيب - أخرج من قوته، أي كل ما يقتات ويطعم من الحب والتمر كالأرز والذرة بدلًا عن البر أو الشعير، أو أخرج أي أنواع الثمار الأخرى بدلًا عن الزبيب.
والصحيح كما قلنا أن كل ما كان قوتًا من حب وثمر ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد وفيه: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ) [2] .
-تنبيه: هل يجزئ إخراج الخبز في صدقة الفطر؟
الجواب: لا يجزئ إخراجه في المذهب [3] ؛ لأنه لا يكال ولا يقتات، ومن العلل أيضًا في عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرته.
ويرى شيخنا [4] رحمه الله أن الصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتًا بأن ييبس وينتفع الناس به فلا بأس بإخراجه، وكذا يرى شيخنا جواز إخراج المكرونة ما دامت قوتًا للناس وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز وبالوزن إذا كانت كبيرة. كبيرة.
(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/ 210) ، مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (18/ 278) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب الصدقة قبل العيد (1414) .
(3) المغني (4/ 294، 295) .
(4) الشرح الممتع (6/ 183) .