فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [1] ، وقوله: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلًاثًا- غَيْرُ تَمَامٍ» [2] ، وقوله: «فَلا تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» [3] . فلابد من قراءة الفاتحة في الصلاة فمتى تركها المصلي إمامًا أو منفردًا بطلت صلاته.

وقال الحنفية [4] : تصح الصلاة بغير الفاتحة لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: «ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» [5] فلم يشترط الفاتحة له في صلاته.

والصحيح أن الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها وذلك في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فقد اختلف الفقهاء في وجوب الفاتحة عليه، فذهب الحنفية [6] إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقًا خلف الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. وذهب المالكية [7] والحنابلة [8] إلى أنه لا تجب قراءتها على المأموم في الصلاة مطلقًا سرية كانت أو جهرية، بل يستحب ذلك، =

(1) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت - رقم (723) ، ومسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (394) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (598) .

(3) أخرجه أحمد في المسند (46/ 182) رقم (21636) ، والترمذي في أبواب الصلاة - باب جاء في القراءة خلف الإمام رقم (286) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.

(4) بدائع الصنائع (1/ 160) .

(5) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان - باب من رد فقال عليك السلام رقم (5782) من حديث أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم -.

(6) تبيين الحقائق (1/ 131) ، حاشية ابن عابدين (1/ 366) ..

(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 236، 237) ، الخرشي على خليل (1/ 269) .

(8) كشف القناع (1/ 386) ، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (4/ 303، 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت