فهرس الكتاب

الصفحة 2192 من 2697

وَلا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ (1) ، وَلا مُبَاحٍ (2) ، وَلا فِيْمَا قَصَدَ بِهِ الْيَمِيْنَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَلا فِيْ مَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ» . وَقَالَ: «لا نَذْرَ إِلاَّ فِيْ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى» (3) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله «وَلا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ» : سبق بيان ذلك في أنواع النذر

(2) قوله: «وَلا مُبَاحٍ» أي ولا يكون النذر في المباح كمن نذر أن يلبس ثوبه أو أن يركب دابته، وقد اختلفت الرواية في المذهب في انعقاد النذر المباح ففي رواية وهي قول الجمهور أنه لا ينعقد، وليس عليه كفارة لعدم انعقاده، ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» [1] ، والرواية الثانية: أن النذر المباح ينعقد، ويخير الناذر بين الوفاء به والكفارة لحديث عقبة ابن عامر -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» [2] ، فيدخل في عموم الحديث النذر المباح.

(3) قوله «وَلا فِيْمَا قَصَدَ بِهِ الْيَمِيْنَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَلا فِيْ مَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ» [3] ، وَقَالَ: «لا نَذْرَ إِلاَّ فِيْ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى» [4] : هذا ما يسمى بنذر اللجاج والغضب، وقد أخذ الفقهاء هذا المسمى من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «والله لأن يَلِجَّ أحدُكم في يمينه في أهله آثَمُ له عند الله من أن يُعْطِي كفارته التي=

(1) رواه أحمد (6732) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (7522) .

(2) رواه مسلم في النذر - باب في كفارة النذر (1645) عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-.

(3) رواه مسلم في النذور - باب لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد (4334) .

(4) رواه احمد (6732) ، قال الألباني: حسن، انظر حديث رقم: 7522 في صحيح الجامع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت