فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 2697

وَلَبَنُ الفَحْلِ مُحَرِّمٌ (1) ، فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلًا وَالأُخْراى طِفْلَةً صَارَا أَخَوَيْنِ لِأَنَّ اللِّقَاحَ وَاحِدٌ (2) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=قلت: وهذا أيضًا استدلال لا يسلَّم لصراحة حديث عائشة في اشتراط الخمس لنشر الحرمة، فدلالة حديث عائشة صريحة بخلاف ما استدل به أصحاب هذا القول.

-فائدة: ما هي الخمس رضعات التي تؤثر؟ أو ما هو حد الرضعة؟

نقول حد الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بيِّن يظهر فيه الانفصال، وبناءً على ذلك لو تحول الطفل من ثدي المرضعة لأنه سمع صوتًا أو حولته إلى ثديها الآخر, أو تركه لبكاءٍ, فهذا لا يخرجها عن كونها رضعة، ولا يشترط أن تكون كل رضعة في يوم، بل ربما تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة, والرضعة الثانية في الساعة الثانية هكذا، فإن عاد للثدي مرة ثانية, فرضعتان، وهكذا، ولو في مجلس واحد لأن الشارع اعتبر العدد ولم يحدد الرضعة فنرجع هنا إلى العرف.

(1) قوله «وَلَبَنُ الفَحْلِ مُحَرِّمٌ» : أي إذا أرضعت إمرأة طفلًا صار الرضيع ولد من نسب لبنها إليه، ويسمى لبن الفحل لأن اللبن هو من الحمل الذي هو منه.

(2) قوله «فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا بِلَبَنِهِ طِفْلًا وَالأُخْراى طِفْلَةً صَارَا أَخَوَيْنِ لأَنَّ اللِّقَاحَ وَاحِدٌ» : أي إذا كان لزيد زوجتان أحدهما تسمى خديجة والأخرى تسمى عائشة فأرضعت خديجة طفلًا وأرضعت عائشة طفلة فإنهما يكونان أخوين من الرضاعة لأن اللبن لبن الفحل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت