فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 2697

وَإِنَّمَا تَكُوْنُ الْمُسَابَقَةُ فِي الرَّمْيِ عَلىَ الإِصَابَةِ، لا عَلَى الْبُعْدِ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= لأفضى إلى النزاع.

(1) قوله «وَإِنَّمَا تَكُوْنُ الْمُسَابَقَةُ فِي الرَّمْيِ عَلىَ الإِصَابَةِ، لا عَلَى الْبُعْدِ» : هذا أحد القولين في المسألة، والمعنى أن المسابقة بالرمي إنما تكون على الإصابة في عدد من الرشق بأن يقول العاقد الرشق عشرون والإصابة ثمان مثلًا لأن الغرض معرفة الحذق ولا يحصل إلا بمعرفة العدد، ولأن المقصود من الرمي الإصابة لا بعد المسافة ولأن المقصود من الرمي التعلم إما لقتل العدو أو جرحه أو الصيد ونحو ذلك وكل هذا إنما يحصل بالإصابة لا الإبعاد.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن تكون المسابقة على الأبعد رميًا لأنه يمتحن به قوة الساعد ويستعان به على قتال العدو عن بعد، وهذا هو الأظهر عندي.

-الفائدة الأولى: يشترط لصحة السبق خمسة شروط:

1 -تعيين المركوبين لأن الغرض معرفة سيرهما ومن ثم فلا يجوز إبدالهما ولا إبدال أحدهما لاختلاف الغرض.

2 -أن يكون المركوب والآلة التي يركبها من نوع واحد، فإن كانتا من جنسين كالفرس مثلًا والبعير لم يجز لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة، وذهب المالكية [1] إلى الجواز مع الجنس أو اختلافه.

3 -تحديد المسافة وتحديد مدى الرمي وقد سبق.

4 -أن يكون العوض معلومًا وذلك لأنه مال في عقد فلا بد أن يكون =

(1) حاشية الدسوقي (2/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت