فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= في الحال والحجة في ذلك عندهم قوله - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ» [1] ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأجل وأمره يقتضي الوجوب ولأن السلف معناه أن يتقدم رأس المال ويتأخر المسلم فيه، فوجب منع ما أخرجه من ذلك.

وذهب الشافعية [2] إلى جواز السلم في الحال كما هو جائز مؤجلًا وهو اختيار شيخ الإسلام [3] ، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين [4] رحمهما الله لأن هذا ليس فيه غرر ولا ربا ولا ظلم ومدار المعاملات المحرمة على هذه الثلاث، أما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - « ... إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ» [5] ، فهو يعود إلى علم الأجل يعني لا إلى أجل مجهول.

قلت والأحوط عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فلابد أن يكون السلم إلى أجل، وعلى اعتبار توجيه الدليل عند من قال بعدم اشتراط الأجل نقول بأن السلم إنما جاز من أجل الرخصة والرفق ولا يحصل ذلك إلا بأجل.

الشرط الرابع: أن يكون الأجل معلومًا: دليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتقدم «فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ» ، فإن كان الأجل مجهولًا فلا يصح لأن ذلك يفضي إلى المنازعة، ويتم ذلك بأن يقول له إلى أجل كذا أي بعد شهر أو شهرين, أو سنة أو سنتين، أو حصاد =

(1) سبق تخريجه، ص 107.

(2) نهاية المحتاج (4/ 185) .

(3) الاختيارات الفقهية، ص 114.

(4) الشرح الممتع (9/ 54) .

(5) سبق تخريجه، ص 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت