فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=عليه مما يتضمن تملكًا موقوف على نظر وليه.

2 -أن يكونا مميزين، فلا يصح عقد الإجارة من الصغير والمجنون والسكران.

3 -أن يتم العقد من مالك، أو وكيل، أو ناظر.

4 -أن يتم العقد باختيارهما، فإن وقع العقد تحت الإكراه بغير حق فالعقد باطل.

ثانيًا: الصيغة «الإيجاب والقبول» :

والصحيح أن الإجارة تنعقد بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود كما سبق، وذلك لأن الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حدًا، بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ «الفارسية، والرومية وغيرها» من الألسن العجمية فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية.

ثالثًا: المعقود عليه «المنفعة والأجرة» : ويشترط له شروط هي:

1 -القدرة على تسليم العين المؤجرة، ليتمكن المستأجر منها.

2 -بقاء العين المؤجرة بعد استيفاء المنفعة المعقود عليها، دون أن يعود ذلك على استهلاكها، أو أجزاء منها.

3 -اشتمال العين على المنفعة المعقود عليها فلا يصح إجارة أرض لا تنبت مثلًا.

4 -معرفة العين المؤجرة وذلك بأن تكون معلومة علمًا يمنع المنازعة ويرفع الجهالة ويمنع الضرر، أما المنفعة فيشترط لصحة العقد بها شروط هي:

1 -كون المنفعة لها قيمة مالية، ليحسن بذل المال في مقابلتها فإن كانت محرمة=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت