فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=تزوج الرجل المرأة بنية طلاقها بعد شهر أو أكثر أو أقل، فالنكاح صحيح، وهو أيضًا اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز [1] ، وبه أفتت اللجنة الدائمة [2] .

ومما قاله سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عندما سئل عن النكاح بنية الطلاق وصدور فتوى من اللجنة الدائمة بخصوصه قال -رحمه الله-: «نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه, إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته، أو من كونه موظفًا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء, وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه, وليست شرطًا، والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، ونحو ذلك, فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح, هذا هو نكاح المتعة الباطل, أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله، ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها, فهذا لا يضره، وهذه النية قد تتغير، وليست معلومة، وليست شرطًا، بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك, وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش, وهذا قول جمهور أهل العلم, حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله-» [3] .

(1) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (4/ 30) .

(2) مجموع الفتاوى (32/ 149) .

(3) مجلة البحوث الإسلامية (25/ 89) ، مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- (4/ 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت