ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الثاني: يلزمها الظهر والعصر، وهو قول المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، ورجحه سماحة شيخنا ابن باز [4] -رحمه الله-، وهو الراجح.
لكن اختلفوا في القدر الذي تجب به الصلاة، والذي يظهر - والله أعلم - أن الإدراك يكون بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» [5] .
وعلى هذا نقول لهذه المرأة أنها يلزمها الظهر مع العصر إبراء للذمة وعملًا بالأحوط.
(1) قوانين الأحكام الشرعية ص 60.
(2) نهاية المحتاج (1/ 337) .
(3) المغني (1/ 407) .
(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/ 217) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت - باب من أدرك من الصلاة ركعة - رقم (546) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (607) .