فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الثاني: يلزمها الظهر والعصر، وهو قول المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، ورجحه سماحة شيخنا ابن باز [4] -رحمه الله-، وهو الراجح.

لكن اختلفوا في القدر الذي تجب به الصلاة، والذي يظهر - والله أعلم - أن الإدراك يكون بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» [5] .

وعلى هذا نقول لهذه المرأة أنها يلزمها الظهر مع العصر إبراء للذمة وعملًا بالأحوط.

(1) قوانين الأحكام الشرعية ص 60.

(2) نهاية المحتاج (1/ 337) .

(3) المغني (1/ 407) .

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/ 217) .

(5) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت - باب من أدرك من الصلاة ركعة - رقم (546) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (607) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت