فهرس الكتاب

الصفحة 1794 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الاختلاف قبل الدخول تحالفا, وإن كان بعده, فالقول قول الزوج».

وقول المؤلف «وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره» ، في الصداق أي عين الصداق هل كان مالًا أو عينًا كسيارة أو بيت, أو أرض, فتقول له الزوجة: «أنت قد جعلت صداقي هذه السيارة» ، فقال لها: «بل جعلت صداقك كذا من المال» ، فاختلفا في نوع الصداق المسمى بينهم, فلو قال لها: «أصدقتك هذا البيت الذي قيمته عشرون ألفًا» ، فقالت له: «بل أصدقني هذا البيت الذي قيمته خمسون ألفًا» ، فهنا ينظر ما هو أقرب لمهر المثل, فإن كان مثلها يكون مهرها خمسين ألفًا قضينا لها بهذا البيت الذي تقدر قيمته بخمسين ألفًا مع يمينها, وإن كانت ممن يكون مهر مثلها عشرين ألفًا قضينا لها بهذا البيت الذي تقدر قيمته بعشرين ألفًا مع يمين الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت