فهرس الكتاب
الصفحة 1855 من 2697
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وقول الشافعية [1] أنهما لا يجبران على ما يراه الحكمان من الفرقة أو الجمع وذلك لأنهما, رشيدان, والبضع حق للزوج, والمهر حق للزوجة فلم يجبرا على التوكيل فيهما كغيرهما من الحقوق والصحيح كما سبق هو القول الأول.
(1) المراجع السابقة.
حجم الخط: