فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= طالق ثم تزوجها لا يقع هذا الطلاق, وكذا لو قال إن تزوجتك فأنت طالق لا يقع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [1] ، وثم للترتيب, ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد, وكذلك لو قال لامرأته أي امرأة تزوجتها عليك فهي طالق ثم تزوج عليها فإنها لا تطلق لأنه طلق مالا يملكه, والأدلة على ذلك الآية السابقة, وأما من السنة فمنها حديث ابن عباس قال: أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ ! إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» [2] .

وأيضًا حديث: علي بن أبي طالب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» [3] .

وأيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا=

(1) سورة الأحزاب: الآية 48.

(2) أخرجه ابن ماجه في الطلاق - باب طلاق العبد (2081) عن ابن عباس رضي الله عنها، والإرواء (2041) ، قال الألباني: حسن، صحيح سنن ابن ماجة (1692) .

(3) أخرجه ابن ماجه في الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح (2049) ، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح ابن ماجه (1668) ، وصحيح الجامع (7524) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت