فهرس الكتاب

الصفحة 2112 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وقوله -صلى الله عليه وسلم- «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [1] ، وهذا قول المالكية [2] .

القول الثاني: أن جميع ما في البحر حلال إلا الضفدع والتمساح والحية، وهو قول الحنابلة كما سيذكره المؤلف.

القول الثالث: أن جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [3] ، حيث لم يفصل بين البري والبحري، وقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [4] .

وما سوى السمك من حيوان البحر خبيث كالضفدع والسرطان والحية ونحوها، وهذا قول الحنفية [5] ، ووجه في مذهب الشافعية [6] .

القول الرابع: أن الذي يحل أكله من الحيوان البحري هو السمك، وأما غير السمك فيؤكل منه ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرها، =

(1) أخرجه الإمام أحمد (2/ 237، 338، 361) ، أبو داود في الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (83) ، الترمذي في الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (69) ، النسائي في المياه - باب الوضوء بماء البحر (1/ 176) ، ابن ماجه في الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (386) ، مالك (1/ 22) ، الشافعي في «المسند» (42) ترتيب، الدارمي (1/ 201) ، ابن خزيمة (111) ، والحاكم (1/ 141) ، البيهقي (1/ 3) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وصححه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي.

(2) بداية المجتهد (1/ 345) ، الشرح الكبير للدردير (2/ 115) .

(3) سورة المائدة: الآية 3.

(4) سورة الأعراف: الآية 157.

(5) بدائع الصنائع (5/ 35) .

(6) المجموع (9/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت