فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=جمع ضغثًا فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة، وبهذا قال الشافعي [1] . وأنكر مالك [2] هذا، وقال: قد قال الله تعالى {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [3] ، وهذا جلدة واحدة.

قلت: والصواب هو ما ذهب إليه المؤلف دليل ذلك حديث أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم نرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال «اجْلِدُوهُ مِائَةَ سَوْطٍ» . فقالوا: يا نبي الله هو أضعف من ذاك لو ضربناه مائة سوط مات قال: «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ وَاحِدَةً» [4] .

ولأنه لا يخلو من أن يقام عليه الحد على ما ذكرنا أو لا يقام أصلًا أو يضرب ضربًا كاملًا: فلا يجوز تركه بالكلية لأنه يخالف الكتاب والسنة، ولا أن يجلد جلدًا تامًا لأنه يفضي إلى إتلافه فتعين ما ذكرناه، وقولهم هذا جلدة واحدة قلنا يجوز أن يقام ذلك في حال العذر كما قال الله تعالى في حق أيوب {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ} [5] ، وهذا أولى من ترك حده بالكلية أو قتله بما لا يوجب القتل.

(1) روضة الطالبين (10/ 99، 101) .

(2) القوانين الفقهية (366، 361) .

(3) سورة النور: الآية 2.

(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ 313/7309) ، والبيهقي (8/ 230) ، والبغوي في شرح السنة (10/ 303/2591) ، وأحمد (5/ 222) ، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 77/5521، 5522) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2574) .

(5) سورة ص: الآية 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت