ـــــــــــــــــــــــــــــ
=رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟ » قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَل أَحْصَنْتَ؟ » قَالَ: نَعَمْ، فقال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» [1] .
ووجه الاستدلال: أن قوله: «فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ» إشعار بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه، وإلا لأمر برجمه في أول مرة.
أما القياس فقد قاسوا الإقرار على الشهادة بالزنا، فإذا كان لا يقبل إلا أربعة شهود، فكذا لا يقبل إلا أربع إقرارات.
القول الثانِي: أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، لحديث: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» [4] ، ولم يذكر إقرارات أربعة، مع أن المقام مقام بيان واستيفاء، قال شيخنا: «وهذا القول أرجح» [5]
والذي يظهر - والله أعلم - هو الجمع بين الأدلة والعمل بها، وهذا هو القول الوسط وذلك بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يُكتفى فيه بالإقرار مرة واحدة، بخلاف ما لم يشتهر فإنه يحتاط فيه بتكرار الإقرار أربعًا، وعلى هذا يكون هذا القول أخذًا بالقولين، فيشترط التكرار في حال، =
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود - باب لا يرجم المجنون والمجنونة (5271) ، ومسلم في كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا. (1691) ، (16) .
(2) بداية المجتهد (4/ 383) .
(3) مغني المحتاج (4/ 150) .
(4) رواه البخاري في كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (2695) ، ومسلم في كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا (1697) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(5) الشرح الممتع (14/ 260) .