فهرس الكتاب
الصفحة 2469 من 2697
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=لمستحقين فجاز اجتماعهما، كالدية والكفارة في قتل الخطأ، فيرد ما أخذه لمالكه إن كان باقيًا، لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه.
حجم الخط: