فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=لمستحقين فجاز اجتماعهما، كالدية والكفارة في قتل الخطأ، فيرد ما أخذه لمالكه إن كان باقيًا، لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت