فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3 -أزواج البنات، وأزواج بنات الأبناء، وأزواج بنات البنات وإن نزلوا فهؤلاء الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد، حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ، فإن المحرمية تبقى لهؤلاء.

4 -أزواج أمهات المرأة، وأزواج جداتها وإن علون وهؤلاء لا تثبت لهم المحرمية إلا بالدخول بالأم.

وقول المؤلف (أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ) خرج به ما كان بسبب محرم مثل أم المزني بها، فلا يكون الزاني بالبنت محرمًا لأمها، وكذا بنت المزني بها فلا يكون الزاني بالأم محرمًا للبنت، وكذلك أم الموطوءة بشبهة، سواء كانت شبهة عقد أو شبهة اعتقاد.

فشبهة العقد كأن يعقد على امرأة ثم يتضح أنها أخته من الرضاع، وشبهة الاعتقاد كأن يطأ امرأة يظنها زوجته، فلا يكون في هاتين الحالتين محرمًا لأمها ولا بنتها.

وذهب شيخ الإسلام [1] ، وشيخنا محمد ابن عثيمين [2] إلى أنه يكون محرمًا لها، أي الموطوءة بشبهة، وتكون أُمها حرامًا عليه، وهي من محارمه أيضًا، وبنتها كذلك تكون حرامًا عليه، وهي من محارمه.

وهذا هو الصحيح، وذلك لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله فيترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطء المباح.

(1) (1) الإنصاف (3/ 413) .

(2) (2) الشرح الممتع (7/ 39 - 40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت