فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ» [1] ، لكن الحديث ضعيف.

والقول الثاني في المسألة: وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، ورواية عن الإمام أحمد [4] ، أن من فعل مثل فعل قوم لوط فإنه يقتل مطلقًا لا ينظر هل محصن أو ليس بمحصن، واستدلوا بالسنة والإجماع.

أما السنة: فعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» [5] .

قال ابن القيم: «إن الإمام أحمد احتجَّ بهذا الحديث» [6] .

وأما الإجماع: فقد نقل ابن قدامة [7] ، وشيخ الإسلام ابن تيمية [8] ، وابن القيم، وغيرهم إجماع الصحابة على قتله.

يقول ابن القيم: «اتفق أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قتله، ولم يختلف فيه=

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (17490) ، قال الشيخ الألباني «ضعيف» ، انظر حديث رقم: 282 في ضعيف الجامع.

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 320) ، القوانين الفقهية، ص 360.

(3) مغني المحتاج (4/ 144) .

(4) الإنصاف (10/ 176) .

(5) أخرجه الإمام أحمد (1/ 300) ، وأبو داود في الحدود - باب فيمن عمل عمل قوم لوط (4462) ، والترمذي في الحدود - باب ما جاء في حد اللوطي (1456) ، وابن ماجه في الحدود - باب من عمل عمل قوم لوط (2561) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وصححه الحاكم (4/ 355) ، ووافقه الذهبي، وصححه ابن عبد الهادي في المحرر (1152) ، والألباني في الإرواء (2350) .

(6) الجواب الكافي، ص 147.

(7) المغني مع الشرح الكبير (10/ 176) .

(8) مجموع الفتاوى (20/ 390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت