ـــــــــــــــــــــــــــــ
=منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع» [1] .
والقول الثالث: أنه يعزَّر، وهو قول أبي حنيفة [2] ، والظاهرية [3] ، وقول عند الشافعية [4] ، واحتجوا بأن الصحابة اختلفوا فيه، واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيح، وأنه من مسائل الاجتهاد.
والراجح عندي: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- [5] ، أي أن عقوبته القتل مطلقًا، أحصن أم لم يحصن، لقوة أدلة هذا القول، وهي السُّنة، والإجماع المؤيد لها - على ما تقدم - وقاعدة الشريعة المطردة من تغليظ العقوبات كلما تغلَّظت المحرمات، فإن وطء من لا يباح بحال أعظم جرمًا من وطء مَنْ يباح في بعض الأحوال فيكون حدُّه أغلظ.
وأما صفة قتله: فالراجح أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يرى أنه أردع سواء قتلًا بالسيف أو رجمًا.
وإن كان أقواها أنه يرجم لقول ابن عباس، أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: «يرجم» ، ويشهد له قوله سبحانه: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا=
(1) الجواب الكافي، ص 147.
(2) حاشية رد المحتار (3/ 155) ، المبسوط (9/ 77 - 79) .
(3) المحلى (11/ 382) .
(4) الحاوي للماوردي (17/ 60) ، مغني المحتاج (4/ 144) .
(5) الشرح الممتع (1/ 295) .