فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=كثيرًا، وفي هذا حصر طرق إثبات هلال رمضان في الرؤية وإكمال شعبان ثلاثين، وفي هذا الحصر نفي لاعتماد الحساب.

وقال شيخ الإسلام [1] أيضًا: (فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العدة أو الإيلاء، أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز .. ) إلى أن قال: (والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون بذلك عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلًا، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحاسب دل على الرؤية صام، وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدًا بالإغمام ومختصًا بالحاسب(في نفسه) فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، أما اتباع ذلك - يعني الحساب - في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم).

أما الحنابلة فلا يعتمد أيضًا عندهم الحساب الفلكي ولو كثرت إصابته [2] .

قال ابن عبد البر: (لا يصح عن مطرف - يعني الأخذ بالحساب - ونفى نسبة ما عرف عن ابن سريج إلى الشافعي لأن المعروف عنه ما عليه الجمهور.

قلت: أما دليل ما احتج به من قال بجواز الأخذ بالحساب الفلكي في حديث ابن عمر المتقدم فهذا لم يقل به أحد من السلف، فالسلف اختلفوا في معنى التقدير المراد في الحديث، هل معناه إتمام شهر شعبان ثلاثين يومًا؟ أم المراد=

(1) مجموع الفتاوى (3/ 132، 133) .

(2) كشاف القناع (2/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت