فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 746

قوله:

قال في التيسير: «وقال خلاد عنه، أي: عن حمزة، إنهُ كان يجيز الجهر والإخفاء جميعًا ولا ينكر على من جهر ولا من أخفى» انتهى كلامه. (1)

واعلم أن الجهر بالإستعاذة مشهور هذا إذا كان بحضرة من يسمع قراءته؛ فإنه إذا جهر بالإستعاذة علم أن القرآن يقرأ، فَيَنْصِت الحاضرة لِسَماع القرآن ويمسك عن الكلام واللَّغْو، وكذا في استعاذة القارئ على المقرئ.

أما من قرأ خاليًا وحدهُ أو في الصلاة فالإخفاء أولى.

قوله: وقف غير مُوْصلا أمر بالوقف على الإستعاذة؛ لأنه وقف تام.

وقوله: غير موصلا أي: إستعذ من غير أن تصل الإستعاذة بالقرآن؛ لأنها ليست منه، وهي طلب الاعاذه من الله ـ تعالى ـ يقال: عذتُ بفلان, واستعذت به

أي: لجات إليه، والله ملجأ للعباد (2)

(1) المصدر نفسه (17) وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري (2/ 557)

(2) ويراجع باب الاستعاذة: في التيسير (16) وتفسير ابن كثير (1/ 25) والنشر (1/ 243،9) والإتحاف (19) وغيث النفع (20) جامع البيان في القراءات السبع (1/ 389)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت