فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 746

كانت كذلك فلا يُلتَفَتْ إلى طعن الطاعنين فيها. (1)

قوله: وَأنِّثْ وَإنْ تكنْ لِشُعْبتهمْ حَلا.

[585]وشَام ٍ(2)

أي: اقرأ لشعبة والشامي {أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ} [الآية: 139] بتاء التأنيث، فتعين للباقين القراءة بياء التذكير. (3)

قوله: وَنَصْبُ ميتةً لابْنِ عامِر ٍومَكٍّ بِرَفْعٍ ...

أخبر أن نصب {مَيْتَةً} يُقْرأ لابن عامر والمكي بالرفع، فتعين للباقين القراءة بالنصب، ففي {وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً} [الآية: 139] أربع قراءات: فقراءة ابن عامر بالتأنيث والرفع، وشعبة بالتأنيث والنصب، والمكي بالتذكير، والرفع والباقون بالتذكير والنصب. (4)

(1) قال الزمخشري:"وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر، لكان سمجا مردودا، فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته"؟.

وقال أبو حيان في البحر المحيط ردًا على الزمخشري:"ولا التفات أي: إلى قول الزمخشري، وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا". ينظر: البحر المحيط في التفسير (4/ 658) و الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2/ 70) .

(2) وَشَامٍ وَنَصْبُ مَيْتَةً لابْنِ عَامِرٍ*وَمَكٍّ بِرَفْعٍ وَحِصَادِهْ فَتَى العَلا

(3) ينظر: المبسوط في القراءات العشر (203) .

(4) انظر: التلخيص في القراءات الثمان لعبد الصمد الطبري (262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت