فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه قال: [حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد يعني: الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد قال: (قال لي علي: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إليه؟ قلت: بلى, قال: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها, واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها, وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم, فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادمًا, فأتته فوجدت عنده حداثًا, فرجعت, فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت, فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله, جرت بالرحى حتى أثرت في يدها, وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها, فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادمًا يقيها حر ما هي فيه, قال: اتقي الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك, واعملي عمل أهلك, وإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثًا وثلاثين, واحمدي ثلاثًا وثلاثين, وكبري أربعًا وثلاثين, فتلك مائة فهي خير لك من خادم, قالت: رضيت عن الله وعن رسوله) ] . وبهذا استدل من قال: بأن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها, وهذه المسألة من المسائل الخلافية, هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها أم لا؟ منهم من يكل ذلك ويعيده إلى العرف, ومنهم من يوجبه عينًا سواء كان ثمة عرف أو ليس بعرف, والذي يظهر والله أعلم أنه يعود في ذلك إلى العرف ولا يجب على الزوجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة, قال: (ولم يخدمها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت