فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 1616

حدثنا هارون بن محمد بن بكار، قال: حدثنا مروان -يعني: ابن محمد- قال: حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار) وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث. حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، قال: حدثنا بقية بن الوليد عن سعيد الأغطش -وهو: ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهو: ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل، قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل) . قال أبو داود: وليس بالقوي]. وعبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل كما قاله أبو زرعة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإكسالحدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو -يعني: ابن الحارث- عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرض: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن أبي بن كعب أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك) . قال أبو داود: يعني: (الماء من الماء) .حدثنا محمد بن مهران الرازي، قال: حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قال: حدثني أبي بن كعب: (أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد) .حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، قال: حدثنا هشام، وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت