فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت، فقال عمر: قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك, فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا, فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا فدعاه فتلا عليه, وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هود:114] , إلى آخر الآية, فقال رجل من القوم: يا رسول الله, أله خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس كافة) ].وفي هذا دليل على أن التوبة مع الستر أفضل من التوبة مع الحد.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن, قال: إن زنت فاجلدوها, ثم إن زنت فاجلدوها, ثم إن زنت فاجلدوها, ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير, قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضفير: الحبل) .حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرار, فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت