وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال: إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن).قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مضر وما يدعى لأب. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك) ].والتحريم بين المتلاعنين هو مفارقة أبدية ولا ترجع أبدًا ولا محلل؛ وذلك لعظم الجرم وأثره عليهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: (رجل قذف امرأته؟ قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما) .حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: (أن رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة) .قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: (وألحق الولد بالمرأة) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا شك في الولد.