فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 1616

كتاب الزكاة [1] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب الزكاة [1] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

أداء الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد أجمع الصحابة على وجوبها في عروض التجارة، أما في الحلي ففيه خلاف قديم ولم يثبت في وجوبها أو عدمه فيها شيء يمكن الاعتماد عليه، والأقرب عدم الوجوب إلا إذا اتخذ كنزًا أو ادخر فتجب فيه الزكاة ولو كان الكانز امرأة أو على صورة حلي، كما تجب الزكاة في السوائم بشروط ذكرها أهل العلم.

الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالي وإياه، قال: [حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: (لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال قال: فعرفت أنه الحق) .قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، وقال بعضهم: (عقالًا) .ورواه ابن وهب عن يونس قال: (عناقًا) .قال أبو داود: وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث (لو منعوني عناقًا) .وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: (عناقًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت