قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في ذبيحة المترديةحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: (يا رسول الله, أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك) .قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردي والمتوحش] .أبو العشراء وأبوه مجهولان, وقد تفردا بهذا الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المبالغة في الذبححدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى: و أبي هريرة قالا: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان -زاد ابن عيسى في حديثه-: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في ذكاة الجنينحدثنا القعنبي قال: حدثنا ابن المبارك، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين, فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه) ] .مجالد بن سعيد ضعيف الحديث, وقد أعل الحديث جماعة من العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم! [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عتاب بن بشير قال: حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) ] .