حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن الزهري قال: قال أبو بكر إن حقه أداء الزكاة، وقال: عقالًا].وفي قوله: (أمرت أن أقاتل الناس) دليل على جهاد الطلب وديمومة هذا الأمر. وفيه أنه قد يخالف في بعض الحق البين أهل العلم والفضل أو المبرزين في ذلك، ولكن يعودون عند بيان الحق إن كانوا من أهل الصدق كما عاد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إلى موافقة أبي بكر بعدما خالفه في ابتداء الأمر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما تجب فيه الزكاة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) .حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق ستون مختومًا) .قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: الوسق ستون صاعًا مختومًا بالحجاجي. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا صرد بن أبي المنازل قال: (سمعت حبيبًا المالكي قال: قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلًا في القرآن، فغضب عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهمًا درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعيرًا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعن من أخذتم هذا؟ قال: أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء نحو هذا) ] .