فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1616

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: (طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلًا لها، فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240] ، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا].وذلك أن المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها تعتد سنة كاملة وتبقى في بيتها لا تخرج، فخفف الله عز وجل وأنزل حكمًا، وأزال ما كان عليه الجاهليون بأربعة أشهر وعشرة أيام.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إحداد المتوفى عنها زوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت