فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1616

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه القصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، ثم دنا يعني: النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع إصبعيه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط، فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ، ح وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا روح قالا: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثًا، قال ابن المثنى: إذا غلب قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا) .قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة خمس وأربعين ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخرة. قال أبو داود: يقال: إن وكيعًا حمل عنه في تغيره] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي (أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع) ] .ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد؛ لأجل ألا يفرق بينها وبين ولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت