وهذا يدل على جواز استعمال الذهب والفضة من غير اللبس أن يستعملها الإنسان وذلك كالسلاح، وكذلك في القلم باعتبار أنه لا يلبس، أما ما يلبس سواءً كان حليًا أو كان من بعض الأشياء التي يلبسها الإنسان كالنظارة أو الحزام أو الخاتم أو غير ذلك فهذه الملبوسات مهما تنوعت أو أحدثت في زمن فإنه لا يجوز وأما الاستعمال من غير لبس فجائز على الصحيح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النبل يدخل به المسجدحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها) .حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض كفه، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولًاحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا) .حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا قريش بن أنس قال: حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين) ] .وهذا الحديث منكر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في لبس الدروع حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان قال: حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين، أو لبس درعين) ] .