فهرس الكتاب

الصفحة 1124 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبهاحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته) ] .عطاء لم يسمع من رافع بن خديج, وشريك هو: النخعي وهو سيء الحفظ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في المخابرةحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل وحدثنا مسدد أن حمادًا و عبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال: عن حماد و سعيد بن ميناء, ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة, والمزابنة, والمخابرة, والمعاومة) , قال: عن حماد وقال أحدهما: والمعاومة, وقال الآخر: بيع السنين, ثم اتفقوا عن الثنيا ورخص في العرايا. حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة, والمحاقلة, وعن الثنيا, إلا أن تعلم) ] .ويونس بن عبيد لا يعرف له سماع من عطاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ابن رجاء يعني: المكي, قال ابن خثيم: حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة, قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت