فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1616

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم) .حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله, ولا في قطيعة رحم, ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير, فإن تركها كفارتها) .قال أبو داود: الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها (فليكفر عن يمينه) , وهي الصحاح].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: فيمن يحلف كاذبًا متعمدًاحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس (أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة, فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت, ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله) .قال أبو داود: المراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بكفارة] .

كتاب الأيمان والنذور [1] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت