فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 1616

حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة -وهذا لفظ إسناده- وكلاهما عن وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) .حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل) .قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية أن يخطب الرجل علي خطبة أخيه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) .حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع علي بيع أخيه إلا بإذنه) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن - يعني: ابن سعد بن معاذ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها) ] .وهذا دليل على أنه يجوز أن يرى من يريد أن يتزوج عند علمها، لكن إذا عزم، وأن لا يكون ذلك معاكسات.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت