فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المستحاضة يغشاها زوجهاحدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا معلى بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها) . قال أبو داود. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال: حدثنا عبد الله بن الجهم قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها) ] . الاستحاضة هو الدم الذي يخرج في غير وقته، والحيض هو الدم الذي يخرج في وقته، والنساء منهن من تميز اللون ومنهن من تعرف العادة التي جرت عليه ولا تعتد بأحكام الاستحاضة فتنزل عليها أحكام الحيض، فللحيض أحكام معروفة من جهة الامتناع من الصلاة والصيام، وكذلك الامتناع من جماع زوجها لها والتشديد في مسألة القرآن ومسه وغير ذلك من الأحكام. أما الاستحاضة وسلس البول فلا تمنع الإنسان من وجوب الصلاة عليه والصيام ومباشرة الرجل امرأته.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في وقت النفساءحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا -أو أربعين ليلة- وكنا نطلي على وجوهنا الورس -تعني- من الكلف) .حدثنا الحسن بن يحيى قال: حدثنا محمد بن حاتم يعني: حبي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال: حدثتني الأزدية قالت: (حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت: لا تقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت