فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الصلبحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: (جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري و سلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم, فقالا: لابنته النصف, وللأخت من الأب والأم النصف, ولم يورثا ابنة الابن شيئًا, وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا, فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما, فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين, ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لابنته النصف, ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين, وما بقي فللأخت من الأب والأم) .حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق, فجاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول الله! هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله, فلم يدع لهما مالًا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدًا إلا ولهما مال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك, قال: ونزلت سورة النساء: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء:11] , الآية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها, فقال لعمهما: أعطهما الثلثين, وأعط أمهما الثمن, وما بقي فلك) .قال أبو داود: أخطأ فيه بشر, هما ابنتا سعد بن الربيع, ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. حدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله (أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله, إن سعدًا هلك وترك ابنتين) , وساق نحوه. قال أبو داود: وهذا هو أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت