فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 1616

كتاب الطهارة [3] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب الطهارة [3] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

ورد في السنة من أحكام المياه الوضوء بماء البحر وهو حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد تلقاه الأئمة بالقبول، كما ورد بيان المقدار المجزئ من الماء في الوضوء، والنهي عن الإسراف في استعمال الماء، مع وجوب إسباغ الوضوء.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء بماء البحرحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق: أن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: (سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته) ] .هذا الحديث صحيح، ولو كان في إسناده شيء من ستر بعض رواته، إلا أن الأئمة تلقوه بالقبول، وشهرة متنه تغني عن إسناده، وسائر الأئمة على قبوله؛ ولهذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ بل صدر به كتابه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء بالنبيذحدثنا هناد، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: تمرة طيبة وماء طهور) . قال أبو داود: وقال: سليمان بن داود: عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن] .وهذا الحديث ضعيف، تفرد به أبو زيد وهو مجهول، وقد أعل هذا الحديث الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت