قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) .حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير) .حدثنا محمد بن المصفى الحمصي وقال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها, وأيما رجل ضاف قومًا فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه) .حدثنا ابن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع, وعن كل ذي مخلب من الطير) .حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد قال: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها, وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير) .حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك الغزال قالا: حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر) , قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها] .