فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1616

قال: حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل) .قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا. ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: (كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة) .قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التزويج على العمل يعمل. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا، قال: لا أجد شيئًا، قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن) ] .وهذا يدل على وجوب المهر وهو إما مادي أو معنوي، فالماديات من النقديات والأثمان، والمعنويات من التعليم وما في أحكامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت