فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 1616

حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في سنة طلاق العبد. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا علي بن المبارك حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره (أنه استفتي ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقها بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) .حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: (بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم) .قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود: أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. حدثنا محمد بن مسعود قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) قال أبو عاصم: حدثني مظاهر قال: حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال: (وعدتها حيضتان) .قال أبو داود: وهو حديث مجهول] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الطلاق قبل النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت