فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1616

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال: أن تسكت) .حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد -يعني: ابن زريع- ح وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد -المعنى- قال: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها) والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ عن محمد بن عمرو، ورواه أبو عمر ذكوان عن عائشة (قلت: يا رسول الله! إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: سكاتها إقرارها) .حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال: (فإن بكت أو سكتت) زاد: بكت. قال أبو داود: وليس بكت، بمحفوظ وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: حدثني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آمروا النساء في بناتهن) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس (أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم) .حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلًا معروف] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الثيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت