فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم (أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة يعني: دية الأنصاري الذي قتل بخيبر) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما تجوز فيه المسألة حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدًا) ] . وسؤال المال من غير حاجة كبيرة من كبائر الذنوب ويكفي في ذلك الوعيد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحمة، وهذا لا شك أنه وعيد شديد للإنسان وفضيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: (تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: قد أصابت فلانًا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة، يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت