فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1616

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: (كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديًا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني) .حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله! والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، فقال: إن عندي عناقًا جذعةً وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك) .حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب قال: (ضحى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم؟ فقال: يا رسول الله إن عندي داجنًا جذعةً من المعز فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يكره من الضحاياحدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: (سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله- فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، فقال: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي، قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد) .قال أبو داود: تنقي ليس لها مخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت