فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 1616

كتاب الجهاد [6] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب الجهاد [6] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

الفيء والغنيمة حق للمجاهدين فلا يجوز الاعتداء عليه أو الغلول منه ولو كان الغال ممن شارك في الجهاد، لأن المال حق عام، فإذا أخذ كل واحد سهمه تصرف فيه بما يشاء، والنصيب حدده النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وغير المجاهدين من النساء أو المشركين أو غيرهم للإمام أن يرضخ له بقدر ما يراه مناسبًا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد: فبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمةحدثنا صالح بن سهيل قال: حدثنا يحيى يعني: ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (أن غلامًا لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم) .قال أبو داود: وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: (ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت