فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1616

كتاب المناسك [6] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب المناسك [6] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة عمر، وكلها كانت في ذي القعدة إلا عمرته التي كانت مع حجته، وطواف الوداع واجب في الحج أما في العمرة فلم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهو قول جمهور أهل العلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد: فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال: [باب العمرةحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج) .حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال: حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: (والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت