فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 1616

وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: (إن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها) . وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت) فذكر مثله، وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي) . وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت (فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت) . وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس (المستحاضة تجلس أيام قرئها) . وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم و طلق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي، وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة. قال أبو داود: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم: (أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها) . قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئًا].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاةحدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قالا: حدثنا زهير قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة (أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي) .حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه، وقال: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت