قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب غسل السواكحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب، قال: حدثني كثير عن عائشة أنها قالت: (كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب السواك من الفطرةحدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. يعني: الاستنجاء بالماء) . قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة] .وهذا الحديث مع أنه في مسلم وظاهر إيراد مسلم له أنه يصح مرفوعًا، إلا أن الإمام أحمد ينكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل، وداود بن شبيب، قالا: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار بن ياسر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الفطرة: المضمضة والاستنشاق) ، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية، وزاد: (والختان) ، قال: (والانتضاح) . ولم يذكر انتقاص الماء، يعني: الاستنجاء. قال أبو داود: وروي نحوه عن ابن عباس، وقال: (خمس كلها في الرأس) ، وذكر فيها الفرق، ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود: وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم، ولم يذكروا إعفاء اللحية. وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (وإعفاء اللحية) . وعن إبراهيم النخعي نحوه، وذكر: (إعفاء اللحية، والختان) ] .