فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع -وقال قتيبة: يرفع- الرجل إحدى رجليه على الأخرى) زاد قتيبة: وهو مستلق على ظهره. حدثنا النفيلي قال: حدثنا مالك، ح وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا - قال القعنبي في المسجد - واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) .حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك] .والعلة من النهي هي ظهور العورات باعتبار قلة ذات اليد، فإنهم كانوا غالبًا بأزر بلا سراويل.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) ] .وفي هذا إشارة إلا أن الإشارة تقوم مقام العبارة، وأن الإنسان إذا ظهر من قوله ولو لم ينص عليه، كأن يهمس في الأذن أو يلتفت، فالإشارات تقوم مقام العبارات. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت