فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 1616

كتاب الطهارة [4] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب الطهارة [4] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

بينت السنة أحكام الوضوء، والتي منها: التسمية، والتثليث، والمضمضة والاستنشاق، والاستنثار، وتخليل اللحية والمسح على العمامة، وغسل الرجلين، وقد وردت هذه الصفات في أحاديث تشملها جميعا أو تقتصر على بعضها.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التسمية على الوضوءحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) ] .يقول البخاري رحمه الله: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، كما قال في ذلك أبو حاتم والإمام أحمد رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب عن الدراوردي، قال: وذكر ربيعة: أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلًا للجنابة] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاحدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم من الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت